مذكرة خاصة عدد 605 بتاريخ 01 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
1- نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات المقاهي صنف أول،
2- ما إذا كانت وصولات الخزانة الصادرة عن أصحاب المقاهي خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي،
3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.