مذكرة خاصة لسنة 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "مركز النهوض بالصادرات" تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1988 المؤرخ في 12 مارس 1988 ،وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجاریة، ویعتزم القيام بتدخلات بمقابل تتمثل أساسا في :
- الإصدارات،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.