Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 20409 بتاريخ 01 جوان 2021 : انتفاء المصلحة في الطعن يوجب رفضه أصلا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل قيام المصلحة وقت نظر المحكمة فيه، فإذا زالت المصلحة بزوال موجب الطعن تعيّن رفضه أصلا.
- عدم تضمين عريضة الطعن بعض البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى لا يترتب عنه البطلان إذا لم يثبت حصول ضرر للخصم وتحققت غاية الإجراء بحضوره وإبدائه الدفاع.
- تقدير أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها تعديل المبلغ المطلوب وخفضه إذا تبين لها مشاطّته.
Textes appliqués
- الفصل 44 autres décisions
- الفصل 133 autres décisions
- الفصل 135 autres décisions
- الفصلين 134 و72 autres décisions
- الفصل 21 من الدستور autres décisions
- اتفاقية فينا المؤرخة في 22/05/1969 autres décisions
- المادة 32 منها autres décisions
- الفصل 3 من مرسوم المحاماة autres décisions
- الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة autres décisions
- 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 151 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.