مذكرة خاصة عدد 77 بتاريخ 23 جانفي 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة السياحية "---" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بعنوان إحداث نزل تخول لها الإنتفاع بأحكام الفصلين 9 و57 من مجلة تشجيع الإستثمارات وتطلبون إيضاحات حول إمكاني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.