مذكرة خاصة عدد 498 بتاريخ 11 أفربل 2014 -الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنّ نشاط مؤسستكم يتمثل في تجارة المواد الحديدية بالتفصيل وأنه على إثر عملية مراقبة للفواتير بالطريق العام قامت مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتحرير محضر معاينة مخالفة جبائية جزائية ضد شركتكم وذلك على إثر نقلها لبضائع من مخازن الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.