مذكرة خاصة عدد 1117 بتاريخ 03 أوت 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة لوكلاء البيع والوسطاء، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.