مذكرة خاصة عدد 1363 بتاريخ 21 سبتمبر 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التسجيل بالمعلوم القار لعقد بيع معاد تحريره إذ أن إدارة الملكية العقارية رفضت القيام بالترسيم بالسجل العقاري إعتمادا على عقد بيع مبرم في 21 سبتمبر 1995 ومسجل بقباضة المالية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.