L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1018/2023 · 08/09/2023

حول تسجيل عقد معاد تحريره بالمعلوم القار

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تسجيل عقد معاد تحريره بالمعلوم القار المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 أوت 2023  - مكتوبي عدد 962 بتاريخ 11 أوت 2023  - الملحق الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2023  ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.