L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 431/2014 · 11/04/2014

Enregistrement des actes refaits au droit fixe

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد معاد تحريره  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 مارس 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان "***" فوت بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 17 ماي 1990 ومسجل بقباضة النقل العقارية والتركات بتاريخ 18 ماي 1990

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.