L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2985/2015 · 15/12/2015

طلب الإعفاء من معلوم الترسيم العقاري على عقد بيع معاد تحريره

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب الإعفاء من معلوم الترسيم العقاري على عقد بيع معاد تحريره  المرجع : مكتوباكم المؤرخان في 04 و 11 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الترسيم العقاري على عقد بيع معاد تحريره حتى يكون مطابقا للقانون طبقا لأحكام الفصل 377 مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.