مذكرة خاصة عدد 1450 بتاريخ 07 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله معرفة معلوم التسجيل المستوجب على عقد وعد بيع مستودع مبرم بتاريخ 29 سبتمبر 1992، يشرفني أن أحيطكم علما بأن التشريع الجبائي لا يفرق بين البيع ووعد البيع طالما إستوف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.