مذكرة خاصة عدد 755 بتاريخ 06 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم عقد وعد بيع بتاريخ 9 سبتمبر 1996 مع السيدة ...... يتعلق بجميع الطابع الأول وحيث لم تقوما بإبرام عقد البيع النهائي فإنكم تطلبون إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.