مذكرة خاصة عدد 1621 بتاريخ 17 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه رأيي حول طرح الإستهلاكات بعنوان الأراضي المستغلة في شكل مقاطع، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.