مذكرة خاصة عدد 1661 بتاريخ 19 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المؤسسات الناشطة في قطاع مواد البناء تقوم بشراء مقاطع تستخرج منها مواد أولية وتصبح هذه المقاطع بعد إنتهاء إستغلالها حفرا غائرة يتطلب ردمها مصاريف باهظة.
هذا وبينتم أن الأمر عدد 492
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.