مذكرة خاصة عدد 1458 بتاريخ 16 ديسمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "أ" تقوم بإستغلال أراضي على ملكها أو موضوعة على ذمتها من قبل الدولة، في شكل مقاطع وذلك قصد إستخراج مواد أولية، طالبين معرفة النظام الجبائي لإستهلاك الأراضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.