مذكرة خاصة عدد 1648بتاريخ 18 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان إقتناء أرض فلاحية في إطار مشروع فلاحي ممول عن طريق الإيجار المالي ومصادق عليه من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.