Services de courtage rendus au profit des patients des établissements médicaux et paramédicaux
حول نسبة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 جوان 2016 1805
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم المحدثة خلال سنة 2015 يتمثّل في مرافقة ومساعدة وتقديم النصح للمرضى الأجانب والتونسيّين عند تلقيهم العلاج في مختلف المؤسّسات الطبيّة وشبه الطبيّة وأنه تمّ تصنيف نشاطكم ضمن التصريح بالوجود كخدمات إداريّة. كما بينتم أنّ رقم معاملات شركتكم يتكوّن من المبالغ التي تفوترونها إلى المؤسسات الطبيّة وشبه الطبيّة والتي تساوي نسبة من المبالغ التي تفوترها هذه المؤسّسات بدورها للمرضى وطلبتم بالتالي معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ التي تتقاضونها في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات التي تقدّمها شركتكم تصنّف ضمن خدمات الوساطة وتخضع بالتّالي المبالغ التي تتقاضونها من المؤسّسات الطبيّة وشبه الطبيّة في المقابل للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها أجور وساطة وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
[توقيع وختم: […]]
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس: 71.790 550 Fax www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA due sur le chiffre d'affaires provenant du transport des patients par ambulance
- TVA au titre des services d'encadrement des patients étrangers
- Régime de TVA applicable aux ventes de médicaments, de produits pharmaceutiques et de produits paramédicaux
- طلب توضيحات جبائية حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لخدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين
- TVA exigible au titre des intrants destinés à la fabrication des pansements médicaux