من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم المحدثة خلال سنة 2015 يتمثل في مرافقة ومساعدة وتقديم النصح للمرضى الأجانب والتونسيين عند تلقيهم العلاج في مختلف المؤسسات الطبية وشبه الطبية وأنه تم تصنيف نشاطكم ضمن التصريح بالوجود كخدمات إدارية.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.