مذكرة خاصة عدد 1750 بتاريخ 13 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يخضع طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية للنظام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.