مذكرة خاصة عدد 389 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار بالمرجع أعلاه والذي طلبت فيه معرفة :
1) إن كانت الجمعيات التي ليس لها غرض الربح مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها، والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
2) إن كانت الجمعيات الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.