مذكرة خاصة عدد 766 مكرر بتاريخ 31 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم أن المركز الوطني للجلود والأحذية يخضع للنظام الجبائي المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وبالمذكر العامة عدد 32 لسنة 1998.
كما بينتم أن حرفاء المركز يقومون بالخصم من الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.