مذكرة خاصة عدد 228 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002، أتشرف بإعلامكم أن الفصل المذكور يطبق خاصة على الأشخاص الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء خلال الفترة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.