مذكرة خاصة عدد 816 بتاريخ 26 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل المذكور يمكن للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي والماسكين لمحاسبة والذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.