مذكرة خاصة عدد 521 بتاريخ 15 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم خضعتم لمراقبة جبائية أدت إلى إصدار قرار توظيف إجباري للأداء وقع تبليغه لكم بتاريخ 6 نوفمبر 2001 وعلى هذا الأساس طلبتم تمكينكم من الإنتفاع بأحكام الفصل 39
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.