مذكرة خاصة عدد 255 بتاريخ 18 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الشركة التونسية للبنك تتقاضى وفقا لإتفاقيتي تصرف مبرمتين بين وزارة المالية والشركة التونسية للبنك مقابل خدماتها عمولة الإسناد ومقدارها 1% على مبلغ القروض المسندة وعمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.