مذكرة خاصة عدد 262 بتاريخ 19 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إخضاع الشركة لإنتاج السكر للمعلوم على الخضر والغلال بعنوان شراءاتها من اللفت السكري مباشرة لدى الفلاحين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 150 من القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.