مذكرة خاصة عدد 328 بتاريخ 12 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كانت المبالغ التي يدفعها شخص معنوي أو شخص طبيعي لمزوديه (شخص معنوي أو شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي) تخضع للخصم من المورد بعنوان الصفق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.