L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 45/2025 · 07/03/2025

حول طلب إيداع تصريح في إيقاف نشاط شخص معنوي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إيداع تصريح في إيقاف نشاط شخص معنوي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2025  وبعد، لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه إيقاف نشاط شركة ********** نظرا لتوقفها الفعلي عن النشاط بموجب الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 13 ماي 2011 والقاضي بالخروج من المحل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.