من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيداع تصريح في إيقاف نشاط شخص معنوي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2025
وبعد، لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه إيقاف نشاط شركة ********** نظرا لتوقفها الفعلي عن النشاط بموجب الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 13 ماي 2011 والقاضي بالخروج من المحل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.