مذكرة خاصة عدد 387 بتاريخ 14 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة أن تدرج أسهمها بالبورصة على مرحلتين أي بنسبة 10% في مرحلة أولى و20% في مرحلة ثانية الإنتفاع بنسبة الضريبة المنخفضة بـ20%، يشرفني إعلامكم أن الإنتفاع ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.