L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 169/2014 · 28/01/2014

Conditions d'éligibilité des sociétés qui s'introduisent en bourse à l'imposition au taux de 20%

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20  % بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة   المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مدرجة ببورصة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.