الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 % بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مدرجة ببورصة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.