Conditions d'éligibilité des sociétés qui s'introduisent en bourse à l'imposition au taux de 20%
حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 % بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 جانفي 2014 169
مــن وزيــر الماليــة إلى […]
الموضــوع: حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم تقل عن 20%، تعتزم حاليا الترفيع في هذه النسبة لتفوق 30%. فطلبتم بالتالي معرفة هل تخوّل عملية فتح رأس المال الإضافي في الحالة الخاصة الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20%.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة، تمكين الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقل عن 30% الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج وذلك باستثناء الشركات الناشطة ببعض القطاعات.
ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014. ويتعلق الأمر بالشركات التي تقوم لأول مرة بإدراج أسهمها بالبورصة بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقل عن 30% ولا يشمل المؤسسات التي تتولى القيام بفتح إضافي لرأس مالها لتصل إلى النسبة المذكورة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة لا يمكن للشركة موضوع مكتوبكم الانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات بـ 20% باعتبار أن الأمر لا يتعلق بعملية إدراج بالبورصة لأوّل مرّة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions d'éligibilité des sociétés qui s'introduisent en bourse à l'imposition au taux de de faveur de 20% pendant 5 ans
- Conditions requises pour bénéficier du taux d’IS réduit de 15% suite à une introduction en bourse
- Réduction du taux d'IS pour les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse
- Condition d'application du taux réduit de 20% aux sociétés cotées en bourse
- Plus-value provenant de la cession d'actions non négociées en Bourse