مذكرة خاصة عدد 446 لسنة 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تحصلت بتاريخ 23 سبتمبر 2004 على موافقة بورصة الأوراق المالية بتونس لإدراج أسهمها في البورصة بنسبة 30% من رأس مالها في إطار عرض عمومي للبيع.
كما ذكرتم أنه لأسباب خارجة عن نطاقكم لم تح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.