مذكرة خاصة عدد 460 بتاريخ 04 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن البلديات طالبت الوكالة العقارية للسكنى بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية الموظف على الأراضي غير المبنية من تاريخ بداية أشغال التهيئة حتى نهايتها وهذا من شأنه أن ير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.