مذكرة خاصة عدد 506 بتاريخ 11أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الأشخاص الراغبين في تقديم هبات ومساعدات لجمعية "جيل الأمل" من طرحها من قاعدة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم بما يلي :
عملا بأحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.