مذكرة خاصة عدد 2160 بتاريخ 22 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تقبل للطرح كليا أو في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام الهبات والإعانات المسندة لفائدة "الجمعية التونسية لمرض الداء الأبطن"، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام النقطة 5 من الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.