Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول هبات وإعانات ممنوحة لودادية
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 15 ماي 2014
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة النظام الجبائي لعملية منح هبات وإعانات من البنك *** لفائدة ودادية أعوانه المكونة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.