من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول هبات وإعانات ممنوحة لودادية
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 15 ماي 2014
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة النظام الجبائي لعملية منح هبات وإعانات من البنك *** لفائدة ودادية أعوانه المكونة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.