مذكرة خاصة عدد 618 بتاريخ 14 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن شركتكم مطالبة بإجراء الخصم من المورد بنسة 1،5% على فواتير المزودين بالوقود والزيوت والشحوم لآلاتكم المتحركة وذكرتم أنه لا تربطكم بالمزودين المذكورين أية عقود.
جوبا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.