مذكرة خاصة عدد 700 بتاريخ 26 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أشرتم بمقتضاه أنه تبين من خلال المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للبنك أن هذه الأخيرة لم تقم بالخصم من المورد على مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس إدارتها غير المقيمين بالبلاد التون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.