من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد على مكافات الحضور
المرجع: مكتوبكم عدد 389 بتاريخ 6 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات يقوم بتحويل كامل المبلغ الخام لمكافآت الحضور الراجعة إلى أعضاء مجلس الإدارة لقابض الخزينة العامة للبلاد التونسية الذي يتولى توزيعه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.