من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الديون المتخلدة بذمتكم لفائدة شركة ******************** بعنوان مكافآت حضور والتي تم تحويلها لفائدة شخص آخر تخضع للخصم من المورد بنسبة 20%، يشرفني إعلامكم أن مكافآت الحضور المستوجب عليكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.