L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 91/2016 · 06/01/2016

Retenue à la source applicable aux jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الديون المتخلدة بذمتكم لفائدة شركة ******************** بعنوان مكافآت حضور والتي تم تحويلها لفائدة شخص آخر تخضع للخصم من المورد بنسبة 20%، يشرفني إعلامكم أن مكافآت الحضور المستوجب عليكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.