مذكرة خاصة عدد 182 بتاريخ 31 جانفي 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« وبعدء تبعا لمكتوبكم الذي بيّنتم من خلاله أنه في إطار المراجعة الجبائية المعمّقة التي خضعت لها شركة "---" رفضت مصالح المراقبة الجبانية قبول طرح مكافات حضور ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة نظرا لعدم تقديم المؤيدات التي تفيد دفعها مقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.