مذكرة خاصة عدد 820 بتاريخ 27 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر أصول على ملك شركة مصدرة كليا (أرض وتجهيزات ومعدات الإنتاج) مبينين أن المذكرة العامة عدد 49 لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.