مذكرة خاصة عدد 920 بتاريخ 20 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع الأرباح الموزعة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة الدنيا على الشركات بنسبة 10% للخصم من المورد بـ20%.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
إن الخصم من المور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.