مذكرة خاصة عدد 1514 بتاريخ 5 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المؤسسات المالية لإدارة الديون تقوم بالتصرف في حساب الحرفاء الخاص بمنخرطيها حيث تستخلص الفواتير التي تعهد إليها، وفي هذا الإطار تدفع تسبقة لمنخرطيها، وذلك في إنتظار آجال إستخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.