L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 441/2015 · 05/03/2015

Retenue à la source au titre des intérêts revenant à une banque étrangère

من وزير المالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان الفوائد الراجعة لمؤسسة بنكية إسبانية المرجع: مكتوبكم عدد 01/004452/15 بتاريخ 10 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان ************* يواجه صعوبات مع البنك الإسباني *************** الذي يعترض على تطبيق الخصم من المورد على الفوائد الراجعة له بدعوى أن إتفاقية القرض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.