مذكرة خاصة عدد 1531 بتاريخ 11 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة المالية أفادتكم أنه لإحتساب الأرباح القابلة للطرح بعنوان إستثمارات التجديد يقع إعتماد نسبة مائوية تحدد على أساس مبلغ إستثمارات التجديد للمبلغ الجملي للإستثمارات فط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.