من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من دفع معلوم التسجيل الاضافي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء " بنك *****" من دفع معلوم التسجيل الإضافي المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عند تسجيل عقد البي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.