مذكرة خاصة عدد 180 بتاريخ 30 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما بعض التوضيحات حول إخضاع الشركة xyz للبعث العقاري إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الجباية المحلية تخضع للمعلوم ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.