مذكرة خاصة عدد 255 بتاريخ 01 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لفوائد 2767 سهما لبنك الإسكان كانت على ملك أخيكم المتوفي، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.