مذكرة خاصة عدد 2098 بتاريخ 18نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه :
- أن شركتكم مختصة في ترويج الخطوط الهاتفية وبطاقات الشحن المتعلقة بها،
- أن حرفاءكم هم بائعين خاضعين للنظام التقديري أو مستهلكين نهائيين.
وتساءلتم عن النظام الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.