مذكرة خاصة عدد 2136 بتاريخ 01 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول المعاليم المستوجبة على وقوف حافلات شركة النقل بالطريق العام أتشرف بإعلامكم بما يلي :
1) طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية يوظف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.