L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 497/2013 · 25/03/2013

حول طلب اعفاء اصحاب سيارات الاجرة من معلوم الوقوف

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب إعفاء أصحاب سيارات الأجرة من معلوم الوقوف المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2013 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتضمن لمراسلة الاتحاد********* بـ******* حول طلب إعفاء أصحاب سيارات الأجرة "تاكسي فردي" من دفع معلوم الوقوف باعتبار عدم تخصيص محطات لوقوف سيارات الأجرة بولايات تونس ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.