من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء أصحاب سيارات الأجرة من معلوم الوقوف
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتضمن لمراسلة الاتحاد********* بـ******* حول طلب إعفاء أصحاب سيارات الأجرة "تاكسي فردي" من دفع معلوم الوقوف باعتبار عدم تخصيص محطات لوقوف سيارات الأجرة بولايات تونس ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.